أبي عبد الله حميدان بن يحيى القاسمي
391
مجموع السيد حميدان
وفي « 1 » الصحيح من تأويلها ، وإما مسألة من مسائل بعض الأئمة حملت على غير معناها وخرج منها ما لا يوافق غرض من نسبت « 2 » إليه من الأئمة - عليهم السّلام - ؛ فتأمل جميع هذه الأصول لتعرف جميع ما تفرع منها إن شاء اللّه سبحانه . [ ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة أو خالف بينهم ] وأما الفصل الثاني : وهو في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة ( ع ) أو خالف بينهم فجملتها ثلاثة : الأول : إنكار كثير من الصحابة للنص والحصر الذي هو قدوة كل رافض للأئمة . والثاني : اختلافهم في نصبهم لأئمتهم نحو قولهم في إمامة أبي بكر إن طريقها العقد والاختيار ، وجعل أبي بكر للإمامة بعده في عمر خاصة من غير مشورة ، وجعل عمر لها في ستة معينين يختار أحدهم الذي هو قدوة لكل « 3 » من أنكر كون الإمامة من أصول الدين ، وجعله لها « 4 » من مسائل الاجتهاد ، وقدوة لمن جوز لخمسة أن ينصبوا سادسا يقوم مقام الإمام . والثالث : تصويبهم لمن خالف أمير المؤمنين - عليه السّلام - برأيه واجتهاده في كثير من المسائل نحو مسألة ميراث الجد وما أشبهها ، الذي هو قدوة لمن زعم أن كل مجتهد مصيب في اجتهاده ، وأنه متعبد به وإن خالف إمام عصره أو إجماع العترة . والذي يدل على بطلان جميع هذه الأصول على الجملة : هو أنه لا يصلح لحفظ الملة ، وحياطة الأمة ، إلا من هو معلوم الصلاح والعدالة ظاهرا وباطنا ، وعلم الباطن من
--> ( 1 ) - نخ ( ب ، ج ) : أو في . ( 2 ) - نخ ( أ ) : تنسب . ( 3 ) - في ( ب ) : لمن . ( 4 ) - نخ ( ب ) : وجعلها .